الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

132

كفاية الأصول ( فارسى )

لا يقتضى الفساد ، لعدم الملازمة فيها - لغة و لا عرفا - بين حرمتها و فسادها أصلا ، كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة ، أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب بها إليه ، و إن لم يكن السبب و لا المسبب بما هو فعل من الافعال به حرام ، و إنما يقتضى الفساد فيما إذا كان دالّا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها ، مثل النهى عن أكل الثمن أو المثمن فى بيع أو بيع شىء . نعم لا يبعد دعوى ظهور النهى عن المعاملة فى الارشاد إلى فسادها ،